وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦١ - ٩٢ ـ باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك
٩١ ـ باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول : يا سعد
[ ١٧٠٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه ، قلت : كيف يقول؟ قال : يقول : يا سعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله [١].
[ ١٧٠٨٦ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم.
قال : وفي خبر آخر إذا نود المحرم فلا يقل : لبيك ، ولكن يقول : يا سعد [١].
٩٢ ـ باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك
[ ١٧٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام في المحرم يستاك؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السنة.
الباب ٩١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٤.
[١] التهذيب ٥ : ٣٨٦ | ١٣٤٨.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١١ | ٩٦٤.
[١] الفقيه ٢ : ٢١١ | ٩٦٥.
الباب ٩٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ | ١٠٣٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.